قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-131 الصادر في 11 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 بتحويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية الى وزارة السياحة . 210
المادة 3
تبقى الابواب الخاصة بمديرية الانتاج الصناعي التقليدى من ميزانية التسيير فى السنة الجارية ، تحت تصرف وزير الاقتصاد الوطني ، وتقيد هذه الميزانية في سنة 1965 لفائدة وزارة السياحة .