قرار

قرار وزاري مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-131 الصادر في 11 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 بتحويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية الى وزارة السياحة . 210

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-131

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.