قرار وزاري مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-131 الصادر في 11 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 بتحويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية الى وزارة السياحة . 210
المادة الأولى
فتح المادةتحول ادارة انتاج الصناعة التقليدية واختصاصاتها في ميدان الصناعات التقليدية ، والمؤسسات الانتفاعية الصغيرة والمتوسطة الى وزارة السياحة .
الجمعة 30 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 ان مصالح الادارة التي تضم الادوات والموظفين الاداريين .
والمتعاقدين والموظفين الذين يعملون بعنوان التعاون الفني هي التالية :
1 - المصلحة المركزية :
مديرية الكتابة مكتب المستشار التقنى مكتب الشؤون الادارية مكتب المالية مكتب التعاونيات مكتب الاحصائيات والرخص مكتب جمعية اعانة مراكز الصناعات اليدوية المكتب التقنى للانتاج 2 المصالح الخارجية :
مفتشية الجزائر العاصمة مفتشية وهران مفتشية تلمسان مفتشية قسنطينة مفتشية تيزي - وزو مفتشية الصحراء مجموع مراكز الصناعة التقليدية والبنايات والادوات والموظفون المنسبون الى المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية بمقتضى المادة 3 من المرسوم رقم 63-475 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 مركز بير مندرايس ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز شرشال ( التطريز ) مركز روفيجو ( نساجة ) مركز بني يني ( صناعة الخشب ) مركز تيزي - وزو ( بصدد الانجاز ) مركز قسنطينة ( النساجة ) مركز سكيكدة ( صناعة الزرابي والتطريز ) مركز تلمسان ( صناعة الزرابي ) مركز عنابة ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز تبسة ( صناعة الزرابي ) مركز سطيف ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز بسكرة ( صناعة الزرابي ) مركز بابار ( صناعة الزرابي ) مركز الاغواط ( صناعة الزرابي ) مركز وهران ( أكمول ، غمبيطة ، كريطاس ، النساجة ، التطريز ) مركز معسكر ( صناعة الزرابي ) مركز تيارت ( صناعة الزرابي ) مركز سيدي العبدلى ( صناعة الزرابي ) مركز زناتة ( صناعة الزرابي ) مركز مدرسة الصباغة . 4 الاشراف على مركز الاسعاف الفنى الصناعي التقليدي والمراكز النموذجية التابعة لادارة الانتاج الصناعي التقليدي .
مركز بير مندرايس النموذجي مركز الاسعاف التقني الصناعي المركز النموذجي لصناعة الفخار المركز النموذجي بتلمسان المركز النموذجي لصناعة المصوغات المراكز المتنقلة
المادة 2
فتح المادةيتصرف وزير السياحة فى ميزانية التجهيز الباب 11-62
المادة 3
فتح المادةتبقى الابواب الخاصة بمديرية الانتاج الصناعي التقليدى من ميزانية التسيير فى السنة الجارية ، تحت تصرف وزير الاقتصاد الوطني ، وتقيد هذه الميزانية في سنة 1965 لفائدة وزارة السياحة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاقتصاد الوطني ومدير انتاج الصناعة التقليدية ، ومدير الادارة العامة لوزارة 212 الجريدة الرسمية السياحة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني وزير السياحة بشير بومعزة احمد فايد قرارات عمال العمالات عمالة الجزائر وصل بتصريح مسلم بمقتضى المادة ، من قانون أول يوليو سنة 1901 للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه | يترأسه والموجود مقره في الجزائر العاصمة 4- نهج جول فيرى بالابيار ، وذلك بعد الاجتماع العام التأسيسي المنعقد في 12 ديسمبر سنة 1963 انذار لمدير شركة « اشغال وبناء في أفريقيا »
بلاغات وجه انذار للسيد دايما هنرى بصفته رئيسا ، مديرا عاما للشركة » أشغال وبناء في أفريقيا » الكائنة في 23 شارع ادغار كيني في مدينة الجزائر ، بالاضافة لهذه الشركة ولحسابها ، ليستأنف في ظرف 20 يوما تنفيذ الاشغال المتعلقة بتزويد مركز مداوروش ( مونتيسكو سابقا ) بالماء | العذب وفي حالة امتناع المتعهد المشار اليه من الاستجابة لهذا الانذار خلال الاجل المذكور تتابع الاشغال ويقام مقامه وعلى يشهد عامل عمالة الجزائر بأنه استلم بتاريخ 2 ابريل | مسؤوليته الخاصة وما تجرى من الاخطار فيباشر تلك 1964 من السيد ابن حمودة مصطفى الموظف ، الساكن بالجزائر العاصمة - عمارة القائد - بالابيار ، بيانا يعلم فيه بتأسيس لجنة حي عمارات القائد وتشكيل مجلس الادارة الذي الاشغال المتعاقدة التي يمكنها استعمال المعدات المتعلقة بالاشغال الضرورية لانهائها وذلك لحين انهاء الاشغال المشار اليها .
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.