المادة الأولى
تحول ادارة انتاج الصناعة التقليدية واختصاصاتها في ميدان الصناعات التقليدية ، والمؤسسات الانتفاعية الصغيرة والمتوسطة الى وزارة السياحة .
الجمعة 30 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 ان مصالح الادارة التي تضم الادوات والموظفين الاداريين .
والمتعاقدين والموظفين الذين يعملون بعنوان التعاون الفني هي التالية :
1 - المصلحة المركزية :
مديرية الكتابة مكتب المستشار التقنى مكتب الشؤون الادارية مكتب المالية مكتب التعاونيات مكتب الاحصائيات والرخص مكتب جمعية اعانة مراكز الصناعات اليدوية المكتب التقنى للانتاج 2 المصالح الخارجية :
مفتشية الجزائر العاصمة مفتشية وهران مفتشية تلمسان مفتشية قسنطينة مفتشية تيزي - وزو مفتشية الصحراء مجموع مراكز الصناعة التقليدية والبنايات والادوات والموظفون المنسبون الى المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية بمقتضى المادة 3 من المرسوم رقم 63-475 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 مركز بير مندرايس ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز شرشال ( التطريز ) مركز روفيجو ( نساجة ) مركز بني يني ( صناعة الخشب ) مركز تيزي - وزو ( بصدد الانجاز ) مركز قسنطينة ( النساجة ) مركز سكيكدة ( صناعة الزرابي والتطريز ) مركز تلمسان ( صناعة الزرابي ) مركز عنابة ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز تبسة ( صناعة الزرابي ) مركز سطيف ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز بسكرة ( صناعة الزرابي ) مركز بابار ( صناعة الزرابي ) مركز الاغواط ( صناعة الزرابي ) مركز وهران ( أكمول ، غمبيطة ، كريطاس ، النساجة ، التطريز ) مركز معسكر ( صناعة الزرابي ) مركز تيارت ( صناعة الزرابي ) مركز سيدي العبدلى ( صناعة الزرابي ) مركز زناتة ( صناعة الزرابي ) مركز مدرسة الصباغة . 4 الاشراف على مركز الاسعاف الفنى الصناعي التقليدي والمراكز النموذجية التابعة لادارة الانتاج الصناعي التقليدي .
مركز بير مندرايس النموذجي مركز الاسعاف التقني الصناعي المركز النموذجي لصناعة الفخار المركز النموذجي بتلمسان المركز النموذجي لصناعة المصوغات المراكز المتنقلة