قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000، يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك
المادة 3
تحدد مكافأة السندات بستة في المائة (6) ابتداء من أول يناير سنة 2000.