المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك كما يأتي :
" المادة 7 : يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ تسليم شهادة الاقامة.
- الاثبات بدون تغيير البضائع بدون تغيير ...........
تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الآجال المحددة أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، على أن تسدد الحقوق والرسوم وتعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ".