قرار · ج.ر عدد 50 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات“المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.