قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن تصنيف المبنى الذي يؤوي مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات“المحطة التجريبية لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل كاستيليون – سابقا“
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 .
زهير بللو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي