قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 1939
المادة الأولى
يفوض الى السيد بوعلام قلعي، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الامضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته .