قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير
المادة 3
يشترط من ممثلي الوزراء أن يكونوا برتبة مدير على الأقل بالإدارة المركزية.