قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل - سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق الجزائر للتعويض التابع للبناء والاشغال العمومية والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر 642
المادة 15
تعد قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين من قبل لجنة مشكلة على النحو التالي :
مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، i - نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ،
- المدير ولجنة الدراسات المدرسة مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر ،
- الاساتذة الممتحنون ..
والخاص بالعطل السنوية المدفوعة الاجر •