المادة 2
تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 2 : تحدث مكاتب خاصة للتصويت لكل لجنة من اللجان لدى كل مصلحة من المصالح الآتية :
مديرية الموظفين والتكوين المهني ، - مديرية الولاية للبريد والمواصلات للجزائر العاصمة - مديرية الولاية للبريد والمواصلات القسنطينة ، - مديرية الولاية للبريد والموصلات لوهران ، للجمهورية الجزائرية 1279 المديرية الفرعية للولاية للبريد والموصلات للاصنام ، « للمدية ، α لتيزي وزو ، » لعنابة ، لباتنة ، المديرية الفرعية للولاية للبريد والمواصلات السطيف ، - « لبشار ، « « « « لورقلة « α لمستغانم، - « « « « السعيدة ، « لتيارت ، α » لتلمسان 6 للبليدة ، α D لبجاية ، α α لبسكرة للبويرة ، لجيجل للجلفة ، α D α لام البواقي ، α D للمسيلة ، - α لقالمة ، α α لسكيكدة « « D لتبسة ، لمعسكر، » « α للاغواط، α لسيدي بلعباس ، )) α « لادرار ، » α لتامنراست ،