قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ويوغسلافيا . 1162
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الحرائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبولونيا كما يلى : 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 ذو الحجة عام 1397 ه 1 مكالمة من مركز بريد الى مركز بريد :
الفترة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ....... 4,47 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 8,160 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 1335 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 000.0 ..... 1,49 فرنك ذهبي (لرسم اجمالي قدره 2,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 4,45 دنانير .. -2 مكالمة شخصية :
- الفقرة الاولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ....... 7,45 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 13,60 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 22,25 دينارا • عن كل دقيقة اضافية : ....... 1,49 فرنك ذهبي لرسم اجمالي قدره 2,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 4,45 دينار) ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي پسري مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 .1
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.