المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987.
محمد نابي قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل والتكوين.
ان وزير الحماية الاجتماعية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 130 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد جلول ،تيجاني مديرا لادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية، يقرر ما يلى :