قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 4
يتبع مركز مراقبة المهمة بالجزائر المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني.
ويديره ضابط يدعى "رئيس مركز مراقبة المهمة بالجزائر " الذي يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.