قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 3
يشتمل مركز مراقبة المهمة بالجزائر لأداء مهماته كما هي محدّدة في المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وزيادة على أمانته، على الهياكل الآتية :
مكتب الاستغلال مكتب الصيانة مكتب التقويم.