قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — الموقع
المادة 2
يكون موقع مركز مراقبة المهمة بحسين داي / الجزائر ، الناحية العسكرية الأولى، وهو يشكل بمعية المحطة الأرضية لاستقبال إشارات الخطر، الواقعة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة، الجزء الأرضي الجزائري طبقا للاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988.