قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
طبقا للمادتين 12 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره، الذي يدعى دوليا باختصار "م م م " . " 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية