قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1389 الموافق 9 يناير سنة 1970 يتضمن احداث قسم معرب بغرفة الحق الخاص لدى المجلس الاعلى 154
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالمجلس الاعلى قسم يسير باللغة العربية ..
المادة 2
فتح المادةيرتبط هذا القسم بغرفة الحق الخاص ..
المادة 3
فتح المادةيكلف الرئيس الاول للمجلس الاعلى والنائب العام لدى نفس المجلس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1389 الموافق 9 يناير سنة 1970 محمد بجاوي قراران مؤرخان في ه ذى القعدة عام 1389 الموافق 12 يناير سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1970 نقل السيد ربيع ولد علي ، القاضي بمحكمة سيق ، بنفس الصفة الى محكمة وهران ..
بموجب قرار مؤرخ فى ه ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 نفل السيد ابن عمرو قاضي حنفي ، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس بنفس الصفة الى محكمة سيق وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 يتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين ال وزير التربية الوطنية .
ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الذي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969.
والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 ة 314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمقتصدين ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين طبقا للشروط المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة ، وتاريخ وقوع الاختبارات ، ونهاية التسجيل بقرار مشترك من وزير التربية الوطنية ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات المترشحين الأوراق التالية :
أولا - للمترشحين للمسابقة الاختبارية :
1 ) طلب تسجيل في قائمة المترشحين مخطوط ، ومؤرخ ، با مضاء المترشح ، وينص على المادة التي يختارها ، وعلى الاختبار غير الاجباري المرغوب فيه ،
2) شهادة ميلاد أو بطاقة حالة مدنية ، ) نسخة مصدقة من الشهادات ،
4 ) شهادة جنسية ،
ه ) شهادة من صحيفة السوابق القضائية ،
6 ) شهادتان طبيتان : شهادة من طبيب عام وثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معدى ، وانه قادر على القيام بالوظيفة المطلوبة ،
7 ) صورتان شخصيتان ثانياً - للمترشحين للامتحان المهني :
1 ) طلب مخطوط للمشاركة في المسابقة يتضمن ملاحظات مبررة من المسؤولين عن المترشح ،
2) شهادة ادارية تثبت أقدمية المترشح في هيئة نواب | المقتصدين .
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100
3 ) بطاقة رغبات تذكر اسم ولقب المترشح وقائمة من ست مدن مرتبة ترتيباً حسب الأفضلية ، ويعمل بهذا الاختيار بقدر الامكان مع اعتبار الترتيب في الامتحان ..
المادة 4
فتح المادةيفتح دفتر التسجيل قبل وقوع الاختبارات بشهرين على الاقل . وترسل ملفات التسجيل الى مفتشية أكاديمية مكان اقامة المترشح . وينتهى التسجيل قبل موعد المسابقة بشهر .
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة المقتصدين :
أولا - الاختبارات الكتابية :
1 ) انشاء موضوعه ادارة مؤسسات التعليم العمومي ، وحساباتها المدة 3 ساعات – المعامل 2 ،
2 ) انشاء حول تنظيمات مؤسسات التعليم ، وصيانتها ، والنظافة العملية ، والتغذية والخدمة الداخلية ، المدة 3 ساعات المعامل 2 ،
3) اختبار اختيارى فى العربية ، المدة ساعة - المعامل 1 .
ولا يحسب من نقط هذا الاختبار لا ما زاد على المعدل ..
ثانياً - الاختبارات الشفوية
1 ) أسئلة في مسألة يختارها المرشح بالقرعة من بين مواد البرنامج المحدد في المادة 7 أسفله ، مدة التحضير 30 دقيقة - مدة الاختبار 20 دقيقة - المعامل 1 .
مناقشة مع اللجنة حول مسائل تنظيم مؤسسات التعليم مدة المحادثة 20 دقيقة - المعامل 1 . مدة التحضير 30 دقيقة .
2 ) شرح مسألة تعين بالقرعة وتتعلق بتعليم التغذية ، والنظافة وتربية الأحداث مدة التحضير 20 دقيقة - مدة الشرح 20 دقيقة – المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المأذون لهم بالمشاركة اما فى المسابقة الاختبارية أو في الامتحان المهنى . وتوجه استدعاءات شخصية للمترشحين .
المادة 7
فتح المادةيقصى المترشحون الذين يرسبون في الاختبارات الكتابية ، ولا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا من حصل في كل اختبار كتابي على نقطة مساوية لخمسة من عشرين على الاقل وفي مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية ، على مجموع من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن أن يقل عن المعدل .
و توجه استدعاءات شخصية للمترشحين الذين يشاركون في الاختبارات الشفوية .
المادة 8
فتح المادةان برنامج المسابقة والامتحان المهنى ملحق بهذا القرار
المادة 9
فتح المادةيقبل بصفة نهائية ومرتبين ترتيباً حسب الاستحقاق المترشحون الذين أحرزوا في مجموع الاختبارات | الكتابية الاجبارية ، والاختيارية ، والاختبارات الشفوية .
على عدد من النقط تحدده اللجنة ، ولا يمكن أن يكون أقل من معدل نقط الاختبارات الاجبارية ، وتضبط قائمتان احداهما للمترشحين للمسابقة الاختبارية ، والثانية للمترشحين للامتحان المهني .
المادة 10
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها وزير التربية الوطنية ، وتتألف من المدير المكلف بتسيير شؤون الموظفين أو ممثله ، ومفتش أو مفتشين عامين للادارة المدرسية وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي
المادة 11
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 12
فتح المادةيعين لجنة المسابقة وزير التربية الوطنية .
وتتألف من المدير المكلف بتسيير موظفى المصالح الاقتصادية كرئيس ، ومفتشين عامين اثنين على الاقل للادارة المدرسية :
وممثل عن المديرية الفرعية للوصاية على التعليم المدرسي ، ورئيس المصلحة المكلفة بالوصاية على التعليم المدرسي ، ومدير ثانوية ، ومقتصد مرسم وتضم اللجنة إلى ذلك ممثلا يعينه وزير المالية والتخطيط .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون بصفة نهائية عند افتتاح السنة الدراسية الثالية للمسابقة ، كمقتصدين متمرنين . ولا بد لهم من اللحاق بالمناصب التي تعرض عليهم والا يفقدون الفائدة من نجاحهم ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخليه الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي - الملحق يتضمن برنامج مسابقة المقتصدين المسائل التالية :
1 ) ادارة مؤسسات التعليم العمومي وحساباتها :
المؤسسات العمومية الوطنية ، نظامها المالي ، الاستقلال المالي ، الترتيب الداخلي والخارجي ، مدة الميزانية والتصرف .
الأمرون والمحاسبون مدير المؤسسة ، المقتصد ، نائب المقتصد ، مساعد المصالح الاقتصادية ، العلاقات الانسانية بين أعضاء الهيئة الإدارية .
وظائف المقتصد في ميدان التربية . 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه مجلس الادارة ، الميزانية ، الاعتمادات الاضافية والاستثنائية ..
الايرادات : الايرادات من آباء التلاميذ ، المنح والاعفاءات ، ايرادات مختلفة 6 المدد من الخزينة ..
المصاريف : أجور الموظفين ، تكاليف الأدوات ، صفقات الأعمال والتزويد ، الصفقات المختلفة ، دفاتر الشروط 6 نفاذ ونقض الصفقات ، شراءات بالفاتورات وشراءات نقدا تصفية النفقات ، الاذن بها ، وأداؤها ، حوالات الأداء 6 حوالات ارجاع التسبيقات تحديد المرتبات والتعويضات ، اثباتها وأداؤها ، الجمع بين أجرين ، الخصم للتأمينات الاجتماعية ( التقاعد والضرائب ) عمل الورشات ، وحسابات مصنوعات التعليم التقنى
- سير تكميليات التعليم الزراعى ، حسابات محصول الحدائق والبساتين والعسالات ، والماشية ، والدواجن
- اعانات استثنائية ، الاقتطاع من الصندوق الاحتياطي ، عقود الكراء ، هبات وصايا الاقتراض ، التسبيقات .
سحب الاشياء التي لم تعد صالحة للاستعمال .
- الدعاوى القضائية .
- خدمات خارجة عن الميزانية ، تحديدها ، مختلف الخدمات الخارجة عن الميزانية .
- التزامات المقتصد 6 وسلطاته ومسؤولياته ، نقل المقتصد ومدير الثانوية ، حفظ حقوق المؤسسات ، استخلاص الديون ، صحة الأداءات ، تبريرات تطلب من أصحاب الديون قبل الأداء ، معارضات ، وبيوعات .
- أعمال الصندوق ، حسابات جارية ، دفاتر وسجلات الحسابات الاموال والمواد
- احصاءات ، فهارس وبطاقات فحص الوثائق ، الوضعيات المالية ، المحلية ، فحوص مدير الثانوية ، ومفتش الأكاديمية ، والتفتيش العام ، وتفتيش المالية .
2 ) مرافق مؤسسات التعليم والنظافة العملية والخدمة الداخلية :
حياة التلامذة الداخليين ، والخارجيين النظام ، الحوادث، التأمين المدرسي - •
- أعمال البناء والاصلاحات الكبيرة ، صيانة المحلات المدرسية ، تنظيفها وانارتها ، أقسام التعليم العام وأقسام التعليم المختص ، الورشات ، المختبرات ، المخزن ، المثوبة ، نصحة ، المطبخ .
- صيانة مرافق التربية البدنية والرياضية والمكاتب الادارية ، وسكن الموظفين ، والأفنية ، والحدائق .
والبساتين .
الامن والوقاية من الحريق .
- صيانة الاثاث المدرسي وأدوات التعليم .
تنظيم وظيفي للمكاتب ، ترتيب الوثائق وحفظها ..
استلام المواد الغذائية والتموينات وحفظها وحراستها ..
معلومات عامة عن التغذية ، والامراض المعدية ، والاسعافات الاولى للجرحى
- اعداد الاطعمة ، أعمال المطبخ وقاعات الاكل ، تهيئة الوجبات ..
المستخدمون ، قانونهم الاساسي وتنظيم الخدمات ومراقبتها ...
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.