قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 23 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا • 352
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1978 ويلغى بالنسبة لهذه الاتصالات أحكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه (.)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.