قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 18 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المساحة المسماة "القبائل الصغرى (ولايات جيجل سكيكدة، عنابة وميلة)
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس سلّم 1/200000 الملحق بأصل هذا القرار، تحدد مساحة البحث موضوع هذه الرخصة بالايصال المتتالي للنقاط أ، ب، ج، د وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي الحدود مع المغرب ″ 08′00 ° 35 أ ″ 07′00 ° 2 ب الحدود مع المغرب ″ 55′00 ° 34 59′00 ° 1 ج ″ 05′00 ° 1 ″ 18′00 ° 35 د ″ 57′00 ° 0 ″ 43′00 ° 35