الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 3
تشمل الهياكل المركزية للوكالة ما يأتي :
- قسم تنمية البرامج،
- قسم الدراسات والإحصائيات والإعلام الآلي،
- قسم الإدارة العامة،
- قسم المالية والمحاسبة،
- المفتشية العامة.
يلحق بالمدير العامّ، زيادة على ذلك :
- أمين عامّ يكلّف بالمسائل المرتبطة بتسيير هياكل الوكالة وسيرها،
- مستشار يكلّف بالتدقيق الداخلي،
- مستشار يكلّف بالتعاون والشراكة والتكوين،
- مستشار يكلّف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي،
- مستشار يكلّف بالشؤون القانونية.