قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة فراح مقيدش، مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التجارة وترقية الصادرات، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.