قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1972
قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات. 1164
المادة الأولى
يعادل دبلوم المعهد الفرنسي للصحافة، الذي تمنحه جامعة باريس بدبلوم الدراسات العليا للآداب « العلوم الصحافية » الذي تمنحه الجامعات الجزائرية.