قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المهن الطبية الخاضعة للاقتطاع الاستثنائى المؤقت البالغ 10 ٪ • 1215
المادة 2
يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 اسماعيل محروق الملحق قائمة المهن الطبية استاذ ، دكتور أو طبيب ) فى الطب العام أو المختص ) .
جراح ، طبيب أسنان أو جراح أسنان ، صيدلي ،
- طبيب بيطرى ، قابلة ، مختص في طب البصر .
وزارة البريد والمواصلات