قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن الاقتطاع من مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف والصندوق المركزي للاستهلاك 255
المادة 6
يجب على جميع المؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي تقديم جدول بالاموال الثابتة والمؤونات المخصصة للاستهلاك الى المديرية العمالية الصناعية المختصة وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل هذه الاخيرة .