المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45 من المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8) يونيو سنة 1964) المذكور ، فان الاقتطاعات الخاصة بالصندوق المركزي لتجهيز المؤسسات الصناعية الاشتراكية على نسبة مئوية من الدخل السنوى الاجمالى الذى تجنيه المؤسسات في كل قسم من نشاطها تحدد كما يلي :
بالنسبة للصناعات الغذائية 20 ٪ بالنسبة لصناعة مواد البناء 15 % بالنسبة لصناعة مواد النسيج 15 ٪ بالنسبة للصناعات الاجرى 10 % يسرى مفعول هذه النسب المئوية على دورة عام 1964 وما قبل عند اللزوم .