قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد لعزيز فايد، المدير العام للميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات.