قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تصنيف الموقع الأثري "لمحطة النقش الصخري كبش بوعلام"
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★