المادة 2
يترتب على تصنيف الموقع الأثري المسمّى "محطة النقش الصخري، كبش بوعلام" الذي يشهد عن الفن الجداري الصحراوي الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث، ما يأتي :
- شروط التصنيف والارتفاقات والالتزامات :
طب قا ل لمادة 30 من الق انون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحددّ ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية، وتبيّن في مخطط حماية واس ت صلاح ال م وقع الأث ري ومن ط ق ته ال محم ية والذي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.