قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 يتضمن حل المجلس الادارى للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت و تعيين مسير مؤقت . 814

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.