قرار · ج.ر عدد 1 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 10 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.