قرار

قرارات مؤرخة في 23 ربيع الثاني و 14 جمادى الاولى علم 1398 الموافق أول و 22 أبريل سنة 1978 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية بحران . 400

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.