قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني خميستي ( قالمة )
المادة 3
تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.