المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة بمقياس 1/50.000/1 ) الورقتين رقم 212 و 213 ) الملحق بالملف، تتكون كل مساحة بحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير الناحية الشمالية :
مساحة سيدي قادة : (400 هكتار) : 283.000 س 285.000 س أ ج ص: 227.000 ص : 225.000 ص س: 285.000 س س: 283.000 س ب د : 227.000 ص : 225.000 ص مساحة المطمور (600 هكتار) : 273.000 س 275.000 س أ ب ص: 224.000 ص : 221.000 ص 8 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية 275.000 س س 272.000 مس ج د : 224.000 ص :21.000 2 ص