قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1414 الموافق 29 مارس سنة 1994 والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني خميستي ( قالمة )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة البحث عن معدني الجير والدولوميت في المساحتين الواقعتين في تراب بلديتي سيدي قادة والمطمور، ولاية معسكر.