قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق اول ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظيفة لرئيس مصلحة مراقبة تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية • 546
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في حظيرة هيئات الضمان الاجتماعي وظيفة لرئيس مصلحة مراقبة تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي للمهن غير الفلاحية
المادة 2
فتح المادةيخصص لرئيس مصلحة المراقبة الرقم الاستدلالى 300 المحدد في الترتيب الجديد لوظائف هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 3
فتح المادةيكون رئيس مصلحة المراقبة مقبولا من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
المادة 4
فتح المادةيتم القبول بموجب قرار لمدة عام ، ويمكن تجديده وسبحبة ضمن نفس الكيفيات .
المادة 5
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة المراقبة بتنسيق نشاط أعوان المراقبة وبالاشراف على المهام والتحقيقات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 31 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1392 الموافق أول ابريل سنة 1972 .
محمد سعيد معزوزي وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 52-1403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.