قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. . 1784
المادة 4
يلغى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 11 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.