قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. . 1784
المادة 3
يجب على مقدمى الخدمات أن يقوموا في مجال نشر الاسعار بالاجراءات الآتية :
- تعليق التعريفات المحددة في الجدول الملحق بهذا القرار تعليقا يكون واضحا وظاهرا للجمهور وكذلك الاحكام المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بالاشغال «السريعة»، وضع فاتورة مفصلة للاسعار المخفضة في نسختين ، تسليم الفاتورة الاصلية الى الزبون عند الدفع ويحتفظ بالنسخة الثانية من الفاتورة المكونة للدفتر الاصلى التي يجب تقديمها اجباريا بناء على طلب الاعوان المكلفين بالمراقبة.