قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. . 1784
المادة 2
يمكن رفع التعريفات المحددة والملحقة بهذا القرار في حدود 15 % بالنسبة للاشغال السريعة».
تعد أشغالا «سريعة جميع الاشغال المتممة والمسلمة الى الزين في أجل أقصاه أربع (4) ساعات بعد ايداعها.