قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يحدد أسعار غسل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة. . 1784
المادة الأولى
تحدد تعريفات الحد الاقصى لاشغال غسيل الثياب وتنظيفها وأسعار الصباغة وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.