قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة 5
تجتمع اللجنة في دورة عادية، كل أربعة (4) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من عضوين (2)، على الأقل.