قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الخاصة المكلفة بدراسة وإبداء الرأي في منح الأوسمة الشرفية والمكافآت للموظفين التابعين لوزارة العدل
المادة 16
يجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع، أن يُشعر رئيس اللجنة قبل ثمان وأربعين
(48) ساعة من الاجتماع.