قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة بلدية مغرار كائنة بها قصد بناء 20 مسكنا ريفيا 483
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة بلدية مغرار كائنة بها قصد بناء 20 مسكنا ريفيا 483
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.