قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتعلق ببطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية . 616
المادة 6
يجب على رئيس المجلس الشعبي للولاية أن يعيد البطاقة الى الوالى خلال الخمسة عشر يوما التي تلى انهاء مهامه مهما كان سبب ذلك