قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتعلق ببطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية . 616
المادة 5
تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقة بموجب منشور
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقة بموجب منشور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.