قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن في مدينة الجزائر 131
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1969 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 رابح بيطاط وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.