قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن في مدينة الجزائر 131

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.