قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث. عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « بنود » وأح خارج المساحة التعاونية اه
المادة 2
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية