قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث. عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « بنود » وأح خارج المساحة التعاونية اه
المادة الأولى
يقبل تنازل شركتي « سوناطراش »
و « سوبيفال ( عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «كوتنيست عرق تانقوسمان والواقعة خارج المساحة التعاونية .