قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة المالية ( مديرية الضرائب ) ، مساحتها في السابق لبلدية قلعة بوسبع قصد الرعي 378
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة المالية ( مديرية الضرائب ) ، مساحتها في السابق لبلدية قلعة بوسبع قصد الرعي 378
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.