قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر لاستغلال سيارات الاجرة طاكسي) في ولاية سنة 1976 يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية بجاية . لاستغلال سيارات الاجرة (طاكسي في ولايه قرار الاغواط 1605 سنة 1976 1606 مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1396 الموافق 4 ديسمبر يتضمن المصادقة على عدد وحدود المناطق العادية لاستغلال سيارات الأجرة ( طاكسي في ولاية بشار . 1607

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.