قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
المادة 8
يجب أن ترسل ملفات طلب المصادقة من الأمانة التقنية الدائمة إلى أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.